يستحق المؤمن عليهم من العاملين في القطاعين العام والخاص تعويض بطالة بدءًا من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل، حسب الأحوال. يستمر صرف التعويض حتى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل جديد، أو لمدة 12 أسبوعًا، أيهما يأتي أولاً. وفي حالة تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا إذا كانت مدة الاشتراك في التأمين تتجاوز 36 شهرًا.
نسب تعويض البطالة
يتم تقدير تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال فترة التعطل وفقًا للنسب التالية من أجر الاشتراك الأخير:
- 75% للأربعة أسابيع الأولى.
- 65% للأربعة أسابيع الثانية.
- 55% للأربعة أسابيع الثالثة.
- 45% لباقي الأسابيع.
كما يُصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يحددها مكتب القوى العاملة.
شروط استحقاق تعويض البطالة
للاستفادة من تعويض البطالة، يجب توافر الشروط التالية:
- عدم الاستقالة: يجب ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
- عدم وجود أحكام قضائية: يجب ألا تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت نتيجة حكم نهائي في جناية أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
- مدة الاشتراك: يجب أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في التأمين لمدة سنة على الأقل، منها ستة أشهر متصلة قبل كل تعطل.
- التسجيل في مكتب القوى العاملة: يجب أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على المكتب في المواعيد المحددة.
حالات خاصة
يستحق المؤمن عليه تعويض بطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمته لأحد الأسباب الواردة بالمادة 90 من القانون، كما يسقط الحق في طلب صرف التعويض في الحالات الواردة بالمادة 91 من القانون رقم 148 لسنة 2019، ويُوقف صرف التعويض في الحالات الواردة بالمادة 92 من نفس القانون.
تُعتبر هذه الإجراءات جزءًا من جهود الحكومة المصرية لتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين، وتعزيز استقرارهم المالي في حالات البطالة.