أرست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، مبدأ قضائيًا جديدًا في القضية المتعلقة بمسكن الحضانة، ليحدث تحولًا كبيرًا في تفسير قانوني طالما شغل الأوساط القضائية.
حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي عند بلوغ الصغار السن القانونية
قضت المحكمة بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي بمجرد بلوغ الصغار السن الإلزامية للحضانة، استنادًا إلى ما ورد في نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضاف إليها القانون رقم 100 لسنة 1985.
استرداد الزوج المطلق لمسكن الزوجية بعد انتهاء الحضانة

أكدت المحكمة أن هذا التفسير القانوني يعني أن التزام الزوج المطلق بتوفير مسكن الحضانة ينتهي عند بلوغ الصغار السن الإلزامية للحضانة، مما يتيح للزوج المطلق الحق في استرداد المسكن والانتفاع به، إذا كان يملك هذا الحق قانونًا.
إذن قضائي لاستمرار رعاية الصغار بعد بلوغ السن القانونية
أضافت المحكمة أن استمرار الصغار في رعاية الحاضنة بعد بلوغهم السن القانونية للحضانة، بناءً على إذن قضائي، لا يُعد تمديدًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل هو استبقاء طوعي من الحاضنة دون أن يترتب عليه حق لها في الإقامة بمسكن الزوجية.
التأثيرات القانونية لهذا المبدأ الجديد على القضايا الأسرية
هذا الحكم من المحكمة الدستورية العليا يعد نقطة تحول هامة في القضايا الأسرية المتعلقة بمسكن الحضانة، ويُعتبر دليلًا على تفسير دقيق وواضح للقانون حول حقوق الحاضنة وحقوق الزوج المطلق في حالات الطلاق.